شرح
وفي " المدارك ( 1 ) " المستفاد من الأخبار لزوم النقاء ، وأما الأثر فلم نقف فيه
على أثر .
وفي " الذخيرة ( 2 ) " لم نطلع على هذا التفصيل . يريد لزوم إزالة العين والأثر في
الماء والعين فقط في الأحجار .
هذا ، واختلفوا في بيان الأثر :
ففي " المسالك ( 3 ) وحاشية الشرائع " للفاضل الميسي و " حاشية المدارك ( 4 ) "
للمولى الأستاذ أدام الله حراسته أنه أجزاء لطيفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء .
وفي " مجمع الفوائد " أنه ما يتخلف ( يتخلل خ ل ) على المحل عند التنشيف
والمسح .
وفي " المسالك ( 5 ) والروض ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " قيل : إنه اللون . فنسبوه
إلى القيل . ورد بأنه لا تأمل في العفو عن اللون .
وقال في " الدلائل " مجيبا : أن اللون المعفو عنه ما يتعذر إزالته لا مطلقا ،
انتهى .
وقيل : إنه الرائحة . واختاره المولى الأردبيلي ( 9 ) ونزل إزالته على الندب .
وقيل : هو الرسم الدال على النجاسة ، نقل هذا القول في " الروض ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) "
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 165 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 17 السطور الأخيرة .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 30 .
( 4 ) حاشية المدارك : ص 31 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 30 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلي ص 23 س 18 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 165 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 17 السطر ما قبل الأخير .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 91 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في المتخلي ص 23 س 17 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 17 السطر ما قبل الأخير .