حتى تزول العين والأثر ،
شرح
وفي " الروض ( 1 ) " بعد ذكر التعدي وتفسيره بتعدي الحواشي نقل الاجماع .
وفي " المدارك ( 2 ) والدلائل " قربا الرجوع فيه إلى العرف ، فمتى تجاوز
متفاحشا بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء . وفي " المجمع ( 3 ) "
لولا إجماع التذكرة على اعتبار تعدي المخرج ، لقلت البناء على التجاوز العادي * .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( حتى يزول العين والأثر ) * كما
في " المقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) وشرح الموجز ( 9 )
* - فروع :
قال المصنف ( 10 ) والشهيدان ( 11 ) إن الأغلف إذا كان مرتتقا غسل الظاهر ولا
يجب الكشف وحاله حال المخنثين . واستشكل في ذلك " مجمع الفوائد والدلائل "
وقربا ( وقربوا خ ل ) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن ، قالوا : ولو كان قابلا
للانكشاف لزمه الكشف والغسل ، فتأمل .
وقال في " الذكرى ( 12 ) والدلائل " لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل
الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقق الثاني ( 13 ) أوجب
ذلك على الثيب .
وقال في " المنتهى ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والدلائل " كل ما يخرج مما عدا المني
والبول والدم لم يجب فيه استنجاء . ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلي ص 23 س 16 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 166 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 90 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الحدث ص 40 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 16 .
( 6 ) الوسيلة : الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 18 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 22 و 23 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 91 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة
في الاستنجاء ج 1 ص 260 .
( 11 ) الظاهر كلمة الشهيدان سهو في الكتابة والصحيح هو الشهيد يراد به الشهيد الأول ويدل
عليه اشكال مجمع الفوائد الذي هو للمحقق الثاني والدلائل المؤلف بعده : فإن المحقق الثاني
عاش قبل الشهيد الثاني بكثير فلا يصح أن يكون ايراد المحقق الثاني عليه ويدل عليه عدم
ذكر للمسألة في كتب الشهيد الثاني حسب التفحص الواقع فيها .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 28 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة و . . . ج 1 ص 94 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 263 .
( 15 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 8 س 7 .