والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) " .
ونسبه في " المدارك ( 3 ) " إلى المحقق وجمع من الأصحاب وفي " الذخيرة ( 4 ) "
إلى الشيخ وجماعة .
وقال في " المراسم ( 5 ) " حتى يصر المخرج .
واعترض عليه في " السرائر ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) " بأنه
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي ج 1 ص 89 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب على المتخلي ص 6 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 165 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 17 س 43 وص 18 س 3 .
( 5 ) الظاهر أن البحث هنا في الغائط المتعدي عن المخرج وليس في المراسم في هذا الفرض
ذكر عن الصرير وعدمه وإنما المذكور فيه قوله : وإذا تعدى الغائط المخرج فليس يجزئ إلا
الماء مع وجوده . نعم ذكر قبل ذلك : ويستنجي باليسرى حتى يطهر والظاهر أن بحث الصرير
إنما يجئ في المتعدي لا في غير المتعدي فتأمل راجع المراسم ص 32 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 129 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 272 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 17 س 43 وص 18 س 3 .