شرح
يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة
واختلاف المخارج .
وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك ، لظهور أن مراده
أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها ( 1 ) .
واعتبر النقاء في " النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والنافع ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والدروس ( 6 ) "
وغيرها ( 7 ) .
ونقل في " الخلاف ( 8 ) " الإجماع على أن الحد النقاء . وفي " المجمع ( 9 ) " كأن دليل
النقاء الإجماع .
وعبر في " المعتبر ( 10 ) والذكرى ( 11 ) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر .
وقال فخر الإسلام على ما قيل : لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل
على عدمه الاستجمار ، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك ( 12 ) .
* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة
العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ . ( منه طاب ثراه )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 19 السطر ما قبل الأخير .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 214 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حد الاستنجاء ج 1 ص 104 .
( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص 5 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 272 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي ج 1 ص 89 .
( 7 ) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 90 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة في حد الاستنجاء ج 1 ص 105 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 90 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 128 و 129 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء . . . ص 21 س 16 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الخلوة ج 1 ص 19 س 32 .