شرح
وقيل : إن المراد غسلتان لكل واحدة مثلان . وهذا ذكره " شارح الدروس ( 1 ) "
احتمالا ولعله الظاهر من عبارة " الهداية والفقيه " : وقد سلفت .
وقال العجلي ( 2 ) والتقي ( 3 ) والمصنف ( 4 ) في أكثر كتبه وكثير ( 5 ) ممن تقدم ذكرهم إن
المراد غسلة واحدة واعتبار المثلين لتحصيل الغلبة .
ونزل ( 6 ) * الشيخ " المثل " في رواية نشيط على مثل البول . ورموه ( 7 ) بالبعد .
* - لا بد من تنزيل رواية نشيط وقد نزلها الأستاذ ( 8 ) على عدم الحاجة
إلى الدلك أو دفع توهم وجوب الجمع بين الأحجار والماء أو نقصان مركز الياء
من الكتاب ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) مشارق الشموس : كتاب الطهارة ص 73 س 30 ويظهر أيضا من عبارة المحقق الثاني الذي
حكاه شارح الدروس عن جامع المقاصد .
( 2 ) ظاهر الشرح هو نسبة إرادة اعتبار المثلين لأجل تحقق الغلبة المعتبرة في الغسلة
الواحدة إلى المذكورين ونحن لم نجد هذه النسبة بتمامها وكمالها إلا في المنتهى ج 1
ص 264 حيث حكاها عن الشيخين بعد أن حكم هو نفسه في غسله باجراء ما زال العين
عن رأس الفرج فقال : وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة . فراجع السرائر : ج 1 ص 97
والكافي في الفقه ص 127 وسائر كتب العلامة . نعم يمكن استظهار النسبة المذكورة من
جامع المقاصد : ج 1 ص 93 حيث إنه في تفسير قول المحقق : يجب في البول غسله بالماء
خاصة وأقله مثلاه قال : والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين والتعبير
بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ ، حيث إن مراده ظاهرا هو أن أقل ما يجزئ في الغسل هو
المثلين . ويؤيده تفسيره الفتوى المحكية عن الذكرى وهي اعتبار الفصل بين المثلين ، بأن :
الظاهر أنه أراد به تحقق الغسلتين . فتأمل .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 5 ) على ما يستظهر من عباراتهم كالمحقق الكركي بناء على كون مجمعه هو جامع مقاصده
الذي حكينا عبارته واستظهرنا عنها النسبة المحكية عنه في الشرح كما لا يبعد ، والشهيد في
الذكرى على ما استظهرناه عن عبارته المحكية في جامع المقاصد ، وكذا البيان فإنه قال :
وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه . ونحوه العبارة المتقدمة عن المحقق في الشرائع .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ذيل ح 94 ص 35 .
( 7 ) الذي رأيناه في المعتبر ج 1 ص 127 هو تضعيف القول المزبور . وجعل في مشارق
الشموس خلافا للاجماع - راجع المشارق ص 74 س 8 .
( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة أحكام المتخلي ج 1 ص 244 س 13 مخطوط ( مكتبة
الگلپايگاني ) .