تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وقال المحقق الثاني إن ما في البيان ليس بجيد ( 1 ) ، إذ النزاع معنوي . وتمام الكلام يأتي في مبحث إزالة النجاسات . واختلفوا في ما أراد * الصادق ( عليه السلام ) بقوله : " يجزئ من البول مثلا ما على الحشفة من البلل ( 2 ) " . فالمحقق ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) * * والعليان ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) على أن المراد ب‍ " المثلين " غسلتان . * - استشكل في الخبر في الشرح ( 7 ) قال : يشترط جريان المطهر وغلبته ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة وأجاب : بأن المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجري على البلل وتغلب عليه . وأجاب الفاضل ( 8 ) : بأن المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل أو قطرة أو قطرات ، قال : فلا إشكال ( منه قدس سره ) . * * - الشهيد في الذكرى ( منه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 93 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ح 32 ص 35 والاستبصار : ج 1 ح 1 ص 49 . وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 242 . ( 3 ) المشهور في اصطلاح القوم أن المحقق المطلق هو صاحب الشرائع ولكن الظاهر أن المراد منه هو المحقق الثاني ، فإنه هو الذي صرح بما ذكر في المتن في جامع المقاصد وأما المحقق صاحب الشرائع فليس في كتبه الذي بأيدينا من الشرائع والمعتبر ونكت النهاية وغيرها ما يدل عليه ، ويدل على ذلك أن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أيضا لم ينقل ما في الشرح إلا عن المحقق الثاني ، فراجع الجواهر : ج 2 ص 19 - 20 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : 21 ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 29 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 93 ويحتمل قويا أن يكون المراد من العليان هو المحقق الكركي وأستاذه علي بن هلال الجزائري أو الميسي . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 89 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج 1 ص 94 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 19 س 25 .