شرح
وقال المحقق الثاني إن ما في البيان ليس بجيد ( 1 ) ، إذ النزاع معنوي .
وتمام الكلام يأتي في مبحث إزالة النجاسات .
واختلفوا في ما أراد * الصادق ( عليه السلام ) بقوله : " يجزئ من البول مثلا ما على
الحشفة من البلل ( 2 ) " .
فالمحقق ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) * * والعليان ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) على أن المراد ب " المثلين "
غسلتان .
* - استشكل في الخبر في الشرح ( 7 ) قال : يشترط جريان المطهر وغلبته ولا
يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة وأجاب : بأن المراد مثل ما عليها من قطرة
وهي تجري على البلل وتغلب عليه . وأجاب الفاضل ( 8 ) : بأن المفهوم من الخبر
وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل أو قطرة أو قطرات ، قال : فلا
إشكال ( منه قدس سره ) .
* * - الشهيد في الذكرى ( منه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 93 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ح 32 ص 35 والاستبصار : ج 1 ح 1 ص 49 . وسائل الشيعة :
ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 242 .
( 3 ) المشهور في اصطلاح القوم أن المحقق المطلق هو صاحب الشرائع ولكن الظاهر أن المراد
منه هو المحقق الثاني ، فإنه هو الذي صرح بما ذكر في المتن في جامع المقاصد وأما المحقق
صاحب الشرائع فليس في كتبه الذي بأيدينا من الشرائع والمعتبر ونكت النهاية وغيرها ما
يدل عليه ، ويدل على ذلك أن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أيضا لم ينقل ما في الشرح إلا عن المحقق
الثاني ، فراجع الجواهر : ج 2 ص 19 - 20 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : 21 ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 29 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 93 ويحتمل قويا أن يكون المراد
من العليان هو المحقق الكركي وأستاذه علي بن هلال الجزائري أو الميسي .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 89 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج 1 ص 94 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 19 س 25 .