شرح
وقال في " المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 )
والمعتبر ( 7 ) * والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) كعبارة الكتاب أو قريبا منها بدون
تفاوت أصلا .
ونقل عليه الشهرة المحقق الثاني في " مجمع الفوائد ( 11 ) والجعفرية ( 12 ) "
والفاضل الميسي في حاشيته وصاحب " المسالك ( 13 ) والدلائل " .
وقال في " البيان " أقله مثله مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ( 14 ) .
* - نقل المحقق في المعتبر ( 15 ) الإجماع على وجوب الغسل من البول مرتين ،
ولعله يحمل على غير الاستنجاء ، لنقله فيه خلاف أبي الصلاح ، فتأمل . ( منه
قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 17 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 214 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص 42 .
( 4 ) الاصباح ( الينابيع الفقهية ) : في مقدمة الوضوء ج 2 ص 425 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 18 .
( 6 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ص 5 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 126 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 125 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في آداب التخلي ج 1 ص 7 س 25 .
( 10 ) المهذب : كتاب الطهارة الاستنجاء ج 1 ص 41 .
( 11 ) لا يوجد لدينا مجمع الفوائد لكن ذكره في فوائد الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة
ص 7 مخطوط الرقم 6584 وجامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج 1 ص 93 .
( 12 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 82 .
( 13 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 29 .
( 14 ) البيان : كتاب الطهارة في التخلي ص 6 .
( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 435 .