شرح
وقال أبو الصلاح بعد عد الأغسال الواجبة : وغسل الميت ووجه وجوبه
تكرمة الميت ، وذكر صفته وعد منها الوضوء ( 1 ) .
وقال الشيخ في " النهاية " أنه أحوط ( 2 ) . وفي " المبسوط ( 3 ) " أنه جائز إلا أن
عمل الطائفة على ترك العمل بذلك . وقال في " الخلاف ( 4 ) " ليس فيه وضوء ، كما
سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز .
وقد نص على الندب المعظم ، وفي " الغنية ( 5 ) " نسبه إلى الأكثر وكذا في
" المسالك ( 6 ) وشرح الموجز ( 7 ) والدلائل والذخيرة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) " بل في بعض ( 10 ) هذه
نقل الشهرة .
وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في " التذكرة ( 11 ) " .
واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في " الغنية ( 12 ) " على عدم استحباب
المضمضة والاستنشاق . وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري
وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي ( 13 ) . وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث الأغسال ص 134 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 247 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 - 179 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز مسألة 472 ج 1 ص 693 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة الصلاة على الجنائز ص 501 س 15 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 85 .
( 7 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة غسل الميت ص 45 س 12 مخطوط مكتبة ملك
الرقم : 2733 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 84 س 44 .
( 9 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 35 .
( 10 ) كما في المسالك وكشف الالتباس والذخيرة .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة غسل الميت ذيل المسألة : 144 ج 1 ص 383 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة الصلاة على الجنائز ص 501 س 15 .
( 13 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 320 ، الشرح الكبير : ج 2 ص 320 ، المجموع : ج 5 ص 172 ،
المبسوط للسرخسي : ج 2 ص 59 .