الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء .
شرح
( الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء * )
نقل الإجماع في " الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وإحقاق الحق ( 3 ) " على وجوب الاستنجاء .
وأبو حنيفة ( 4 ) ذهب إلى العفو عما قل عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان ( 5 ) .
ومن قال من أصحابنا ( 6 ) بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعله يستثني
هذا ، لمكان الإجماع ، وكذا المرتضى ( 7 ) القائل بجواز غسل الأخباث بغير الماء .
* - النجو إما مأخوذ من نجا الجلد إذا قشره ونجا الشجرة إذا قطعها ، أو من
النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض
لأنه يستتر به ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 49 ج 1 ص 104 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 123 .
( 3 ) إحقاق الحق : كتاب الطهارة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1221 ) .
( 4 ) المجموع : ج 2 ص 95 وبدائع الصنائع : ج 1 ص 19 والفقه على المذاهب الأربعة : ج 1
ص 90 - 91 .
( 5 ) المجموع : ج 2 ص 95 وبدائع الصنائع : ج 1 ص 19 والفقه على المذاهب الأربعة : ج 1
ص 90 - 91 .
( 6 ) القائل هو ابن الجنيد الإسكافي . راجع المختلف : ج 1 ص 475 والدروس : ج 1 ص 126
درس 20 .
( 7 ) حيث حكم بتطهير المسح للسيف النجس كما حكاه عنه في الدروس ج 1 ص 126 وغيره
وحكم أيضا بتطهير المضاف للنجس كما في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ص 219 س 2
وحكاه عنه أيضا في المختلف ج 1 ص 222 والمنتهى : ج 1 ص 179 س 17 .