يجب في البول غسله بالماء خاصة
شرح
قوله قدس الله روحه : * ( ويجب في البول غسله بالماء خاصة ) * .
بالإجماع كما في " الإنتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) وشرح
الموجز ( 6 ) والروض ( 7 ) والمجمع ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والدلائل والذخيرة ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) "
ونسبه في " المنتهى ( 12 ) " إلى علمائنا .
وقيده في " المبسوط ( 13 ) " بحال الاختيار وفي " النهاية ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) "
بوجوده وفي " الشرائع ( 16 ) " بالقدرة .
وفي " المعتبر ( 17 ) " إذا لم يجد أو تعذر الماء وجب إزالة العين ، لأن إزالة العين
واجبة وكذلك الأثر ولما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه .
هامش
( 1 ) الإنتصار : كتاب الطهارة الاستنجاء ص 16 . ط منشورات الشريف الرضي قم - إيران .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 49 ج 1 ص 103 - 104 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 27 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة 35 ج 1 ص 124 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يستنجى عنه ج 1 ص 86 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التخلي ص 21 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة التخلي ص 23 س 11 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 89 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 161 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص 16 س 32 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 44 ج 1 ص 42 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 256 .
( 13 ) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 17 .
( 14 ) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 214 .
( 15 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 16 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 18 .
( 17 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 126 .