شرح
أهل البيت ( عليهم السلام ) . ونقل عليه الإجماع في " الناصريات ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 )
والسرائر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والنهاية ( 6 ) " للمصنف و " الدلائل والمدارك ( 7 ) " في بحث
الحيض و " المقاصد العلية ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) " ونفى عنه الخلاف في " التهذيب ( 10 ) " وفي
" المعتبر ( 11 ) " نسبه إلى أصحابنا .
وقال في " المنتهى ( 12 ) " لا يستحب الوضوء عندنا خلافا للشيخ وبه صرح في
" نهاية الإحكام ( 13 ) والتحرير ( 14 ) " وغيرهما ( 15 ) وفي " مجمع الفوائد " أسنده * إلى
الأصحاب وذكر عبارة المنتهى ونقل عليه الشهرة في " المختلف ( 16 ) والروض ( 17 )
* - أي عدم الاستحباب ( منه ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في بحث الوضوء م 41 ص 223 س 29 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة في أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م 74 ج 1 ص 131 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص 492 س 33 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في بحث نواقض الطهارة ج 1 ص 112 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 237 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج 1 ص 111 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الحيض ج 1 ص 357 .
( 8 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص 59 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 8937 ) .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أن غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص 48 س 18 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : باب 6 حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ج 1 ص 139 وص 142 ادعى
فيه اجماع العصابة .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ج 1 ص 195 .
( 12 ) المنتهى : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنب ج 2 ص 240 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج 1 ص 112 .
( 14 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ص 13 س 5 .
( 15 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ص 126 ، وظاهر الدروس : ج 1 ص 88 حيث قال :
وفي التهذيب : يستحب مع غسل الجنابة انتهى ولم يرده برد أو تضعيف .
( 16 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 339 .
( 17 ) روض الجنان : كتاب الطهارة النظر الثالث في أسباب الغسل ص 47 س 17 .