وغسل الأموات كاف عن فرضه
شرح
والكفاية ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) والرياض ( 3 ) " وفي " الدلائل " الظاهر أنه اتفاقي وما ذكره
الشيخ ( 4 ) تأويلا لرواية الحضرمي فغير صريح في أنه مذهب له ، انتهى .
قلت : ظاهر التهذيبين ( 5 ) أنه مذهب له .
وفي " شرح الفاضل الهندي " أن ظاهر الشيخ في المصباح ومختصره وعمل
يوم وليلة وجوب الوضوء معه ، ولعله لم يرده ( 6 ) ، انتهى . ويأتي ماله نفع في المقام .
وروي عن داود ( 7 ) وأبي ثور ( 8 ) والشافعي ( 9 ) في أحد أقواله - فإن له ثلاثة أقوال
كما في " الخلاف ( 10 ) " - وجوبه وهو المعروف من مذاهب العامة .[ في أن غسل الميت كاف عن الوضوء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وغسل الأموات كاف عن فرضه ) *
معناه أنه لا يجب الوضوء في غسل الميت كما صرح به جماعة . وهو ظاهر الأكثر
ما عدا من سنذكره .
وقال في " المقنعة ( 11 ) " بعد ذكر مستحبات ما نصه : ثم يوضئ الميت
فيغسل وجهه وذكر وضوء الصلاة ، ثم أخذ في ذكر الواجبات ، فربما ظهر
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بحث الجنابة ص 3 س 23 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أن غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص 48 س 10 .
( 3 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في بحث إجزاء الغسل عن الوضوء ج 1 ص 326 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل ح 84 ج 1 ص 140 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 84 ج 1 ص 140 .
والاستبصار : ب 75 سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ذيل ح 4 ج 1 ص 126 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في بحث أسباب الطهارة ج 1 ص 19 س 6 .
( 7 ) نيل الأوطار : كتاب الطهارة باب صفة الغسل ج 1 ص 306 .
( 8 ) نيل الأوطار : كتاب الطهارة باب صفة الغسل ج 1 ص 306 .
( 9 ) عمدة القاري : كتاب الطهارة باب الوضوء قبل الغسل ج 3 ص 191 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة في أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م 74 ج 1 ص 131 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة في بحث تغسيل الأموات ص 76 .