وأقله مثلاه
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) " لو تعذر استعمال الماء وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا
زال المانع وجب الغسل ، لأن المحل لم يطهر أولا . ومثل ذلك في " المنتهى ( 2 )
والنهاية ( 3 ) " وقريب منه عبارة " الذكرى ( 4 ) " .
وظاهر المتأخرين ( 5 ) عدم لزوم التخفيف .
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء في البول بالأحجار قياسا على الغائط ، كذا في
" التذكرة ( 6 ) " .
وسيجئ في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح النهاية والمبسوط فيما إذا
تيمم قبل الاستنجاء .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وأقله مثلاه ) * . عبارات الأصحاب هنا
على أنحاء :
فبعض أطلق مسمى الغسل حيث قال : وغسل مخرج البول بالماء كما في " جمل
السيد ( 7 ) وانتصاره ( 8 ) وجمل الشيخ ( 9 ) والكافي ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة 35 ج 1 ص 125 و 124 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 263 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يستنجى عنه ج 1 ص 86 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 4 .
( 5 ) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 162 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة 35 ج 1 ص 125 و 124 .
( 7 ) جمل العلم والعمل رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : في الاستنجاء ص 23 .
( 8 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في البول ص 16 .
( 9 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الطهارة ص 36 .
( 10 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 127 .
( 11 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 487 س 28 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 .