ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل . وكل أسباب الغسل
أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه
شرح
وقال في " مجمع الفوائد " ( 1 ) المراد أن عدم الإجزاء بالنسبة إليه أقوى إشكالا
فيكون الإجزاء أقوى كما يدل عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده
جزما إلى ما في إجزائه إشكال استوى طرفاه . ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون
جانب الإجزاء فيه أقوى .[ في أسباب التيمم ]
قوله قدس الله روحه : * ( ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء
والغسل ) * . قال في " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) " إن نواقض الوضوء والغسل نواقض
التيمم . وفي " الدلائل " نقل الإجماع على ما في الكتاب . وفي " المنتهى ( 4 ) " وإنما
يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا أجمع .
وتمام الكلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .[ في أن غسل الجنابة كاف عن الوضوء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ) *
في " الأمالي ( 5 ) " أنه من دين الإمامية وفي " التذكرة ( 6 ) " ادعى عليه إجماع
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه وذكر في جامع المقاصد هذه العبارة بعينها بلا زيادة ولا نقصان راجع
جامع المقاصد ج 1 ص 89 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث أحكام التيمم ج 2 ص 207 م 313 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 22 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في كيفية التيمم وأحكامه ج 1 ص 154 س 18 .
( 5 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 515 في آخر الصفحة .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مبحث أحكام الجنب ج 1 ص 244 م 73 .