تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
أقوى ، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى ( 1 ) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكم . وقال في " النهاية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء . وفي " التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " نحن في هذا من المتوقفين . وأما الخامس : وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص ، ففي " النهاية ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) أنه يجزي عن الكل . وفي " التذكرة ( 13 ) " عبارة ذات وجهين وهي قوله : لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث ، انتهى . ونقل عن " النهاية ( 14 ) " التردد . والموجود فيها : إذا اجتمعت أغسال واجبة ، فإن اتفقت حكما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص 25 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج 1 ص 112 - 113 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 9 . ( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 245 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الثالث في كيفية الغسل ج 1 ص 106 والمطلب الرابع في اللواحق ص 112 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج 1 ص 361 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث النية وتداخل الأغسال ج 1 ص 194 . ( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المستحبة ص 7 - 8 . ( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص 8 س 33 . ( 12 ) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 78 - 82 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة ج 2 ص 193 وهو ظاهر بحار الأنوار : ج 78 ص 29 طبع بيروت الطبعة الثانية . بل صرح في الأول بالتداخل مطلقا سواء نوى الحدث أو نوى فردا خاصا كالجنابة أو الحيض أو غيرهما . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 . ( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج 1 ص 112 .