شرح
أقوى ، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى ( 1 ) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره
في الاكتفاء به تحكم .
وقال في " النهاية ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء .
وفي " التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " نحن في هذا من المتوقفين .
وأما الخامس : وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص ، ففي
" النهاية ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والمدارك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) " وغيرها ( 12 )
أنه يجزي عن الكل . وفي " التذكرة ( 13 ) " عبارة ذات وجهين وهي قوله : لو اجتمعت
أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث ، انتهى . ونقل عن
" النهاية ( 14 ) " التردد . والموجود فيها : إذا اجتمعت أغسال واجبة ، فإن اتفقت حكما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص 25 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج 1 ص 112 - 113 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 9 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 245 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الثالث في كيفية الغسل ج 1 ص 106 والمطلب
الرابع في اللواحق ص 112 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج 1 ص 361 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث النية وتداخل الأغسال ج 1 ص 194 .
( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المستحبة ص 7 - 8 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص 8 س 33 .
( 12 ) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 78 - 82 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة
ج 2 ص 193 وهو ظاهر بحار الأنوار : ج 78 ص 29 طبع بيروت الطبعة الثانية . بل صرح
في الأول بالتداخل مطلقا سواء نوى الحدث أو نوى فردا خاصا كالجنابة أو الحيض
أو غيرهما .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج 1 ص 112 .