تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها . ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس
شرح
وظاهر جماعة أن ( 1 ) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستة ، ففي " الغنية ( 2 ) " عقيب حصر النواقض : ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شئ سوى ما ذكرناه ، ثم نقل إجماع الطائفة . وللعامة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة .[ أسباب الغسل ]قوله قدس الله روحه : * ( ويجب الغسل بالجنابة الخ ) * سيجئ إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه . وقد نقل في " الغنية ( 3 ) " الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها . وفي " التهذيب ( 4 ) " إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الأول الطهارة .[ في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو جامعه دون العكس ) * . قد قدمنا شطرا صالحا يناسب المقام وبسط الكلام في المسألة أن يقال إن هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة :
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : باب الأسباب الموجبة للطهارة ص 25 وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 99 - 105 إلا أنه ذكرها خمسة وجعل كل ما يزيل العقل من مصاديق النوم الغالب على الحاستين . ومنتهى المطلب : ج 1 ص 183 ونحوه ما في السرائر : ج 1 ص 106 . فراجع . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 13 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5 .
مفتاح الكرامة — صفحة 168 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي