ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة
والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم
منه وإن أبينت من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها . ويكفي
غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس
شرح
وظاهر جماعة أن ( 1 ) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستة ، ففي
" الغنية ( 2 ) " عقيب حصر النواقض : ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شئ
سوى ما ذكرناه ، ثم نقل إجماع الطائفة .
وللعامة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة .[ أسباب الغسل ]قوله قدس الله روحه : * ( ويجب الغسل بالجنابة الخ ) * سيجئ إن
شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه .
وقد نقل في " الغنية ( 3 ) " الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر
من عبارتها . وفي " التهذيب ( 4 ) " إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الأول الطهارة .[ في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو
جامعه دون العكس ) * . قد قدمنا شطرا صالحا يناسب المقام وبسط الكلام في
المسألة أن يقال إن هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة :
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : باب الأسباب الموجبة للطهارة ص 25 وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 99 - 105
إلا أنه ذكرها خمسة وجعل كل ما يزيل العقل من مصاديق النوم الغالب على الحاستين .
ومنتهى المطلب : ج 1 ص 183 ونحوه ما في السرائر : ج 1 ص 106 . فراجع .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 13 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5 .