شرح
الأولى : أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره .
الثانية : أن ينويه مع غيره .
الثالثة : أن ينويه مع التعرض لنفي غيره .
الرابعة : أن ينوي غيره ساكتا عليه . وهذا تحته أقوال : الأول : أنه هل يجزي
عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا ؟ الثاني : إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل
يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا ؟ أقوال ثلاثة ، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى .
الخامسة : أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص .
السادسة : أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث .
أما الأول : وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على
إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر ( 1 ) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف
الالتباس ( 2 ) " ونقل حكايته في " المجمع ( 3 ) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك ( 4 )
والذخيرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والبحار ( 7 ) " بل فيها : بل قيل : إنه متفق عليه .
وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ( 8 ) .
وفي " المنتهى ( 9 ) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة -
عن الجميع إلى أهل العلم .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 123 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 31 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة أسباب الغسل ج 1 ص 125 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 194 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 35 .
( 6 ) ما ذكر في الكفاية ص 7 هو قوله : فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنه مجز عن غيره
وهذا يفترق عن اصطلاح المشهور في الاجماع بكثير كما لا يخفى .
( 7 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة جوامع أحكام الأغسال ج 81 ص 29 .
( 8 ) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 515 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 243 .