شرح
أن نقل حجة المحقق الثاني على إجزاء غسل الحيض بأنه واجب ولا فائدة له
سوى الإجزاء ، أجاب : باختيار عدم الوجوب ، وهو ظاهر في أن نية الحيض فقط
لا أثر لها وظاهر " المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " عدم التأمل في إجزائه ويلوح من
" التذكرة ( 3 ) " التردد في حصول الأثر وعدمه .
وأما الأقوال الثلاثة في إجزاء غير غسل الجنابة عنها إذا قلنا بإجزائه عن
نفسه : ففي " السرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) " للمصنف أنه لا يجزي عن غسل
الجنابة . وفي " البيان ( 7 ) " أن غسل الحيض لا يغني عن غسل الاستحاضة المتميزة .
واستشكل * في " التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " .
* - وإشكال المصنف ينشأ من عموم ما دل على أن الحائض إذا توضأت
واغتسلت جاز دخولها في الصلاة مضافا إلى أن المانع ليس إلا نقص غسل
الحيض عن غسل الجنابة بالوضوء ومعه يساويه ومن أن الوضوء لا يجامع الجنابة
فنمنع ذلك كله وأطال المحقق الثاني في ترجيح الأول وحاصله أن الواجب إما
حتمي أو ترتيب أو تخيير والكل مفقود وأجاب الفاضل : باختيار عدم
الوجوب مع الجنابة . ونحن نقول لا بد من إمعان النظر في أن الحدث هل هو عبارة
عن أمر واحد وهو الحالة المانعة من الصلاة وعدم جواز الدخول فيها أو هو
حالة خبثية تحصل من أشياء خاصة به فيجوز ارتفاع واحدة دون الأخرى ؟ ( منه
طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 245 - 246 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 6 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنابة ج 1 ص 124 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنابة ص 56 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج 1 ص 113 . ما ذكره في النهاية
هو التفصيل بين اقتران غسل الحيض بالوضوء وعدم اقترانه به ، فحكم في الثاني بعدم الاجزاء
عن الجنابة وفي الأول احتمل الاجزاء وعدمه وهو ما اختار من الاحتمالين شيئا . فراجع .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في بحث أسباب الوضوء ص 5 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 6 . استشكل فيه
أولا بناء على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ثم استشكل ثانيا بناء على كفايته عنه وذهب
بالأخير إلى التوقف .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 244 - 245 .