تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
والردة ولحم الإبل ومس المرأة فرجها وأكل ما مسته النار . ونسب الخلاف في ذلك إلى العامة وفي القهقهة إليهم وإلى ابن الجنيد . وكذا في " التذكرة ( 1 ) " نقل الإجماع على كثير مما ذكر ونسب عدم نقض مس الذكر والدبر والقهقهة إلى أكثر علمائنا . هذا ، وليعلم أن القبلة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة والحقنة والقهقهة نواقض للوضوء عند أبي علي ( 2 ) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحابنا فيما أجد . وعن الصدوق ( 3 ) أن مس الفرج باطنا ناقض . والمذكور في " الفقيه ( 4 ) " مس الإنسان باطن دبره وإحليله ، فدخول مس باطن فرج الغير في كلامه كأنه بالأولى . وألحق بالمس فتح الإحليل . والكاتب ( 5 ) على أن الناقض مس باطن فرج نفسه وظاهر فرج الغير محللا أو محرما . وقد اختلف النقل عنه أيضا . واحتاط صاحب " الكشف ( 6 ) " بالتجنب تفصيا من الخلاف .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 7 و 10 وص 113 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 259 إلى ص 263 . وفي كشف اللثام : ج 1 ص 18 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 258 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ما ينقض الوضوء ج 1 ص 65 . ( 5 ) نقله في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 257 . ( 6 ) كشف الرموز : الطهارة في الوضوء ج 1 ص 63 وما ذكره فيه هو الحكم بالاحتياط في خصوص ما في المتن ( مختصر النافع ) وهو قوله : وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض . ولم يذكر فيه كما ترى باطن فرج المرأة وظاهرها في المحللة والمحرمة ، فالاحتياط المشار إليه في المتن لا يتأتى إلا فيما ذكر في متن كشف الرموز ، نعم يمكن تعميم الاحتياط المذكور إلى ما ذكرنا بقرينة استدلاله ( رحمه الله ) له بالأخبار المحتوية على ذكر مس الفرج بل والقبلة أيضا فتأمل .