ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ
شرح
قال في " الخلاف " الدود الخارج - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم
إلا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء ( 1 ) . ومثله قال في " الغنية ( 2 ) والدلائل " ونقل فيها
الإجماع على ذلك . وهذا خاص بالحكم الثاني . وفي " التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) "
وظاهر " المنتهى ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم
المصاحب وغيره .
وقال الشافعي ( 7 ) وأبو حنيفة ( 8 ) : إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض . ووافقنا
مالك وربيعة ( 9 ) .
قوله قدس الله روحه : * ( ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ ) * .
نقل الإجماع فيهما في " الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) " ونسبه في " التذكرة ( 12 )
والنهاية ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) " إلى علمائنا . وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 57 ج 1 ص 115 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 487 س 14 .
( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 27 ج 1 ص 101 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 71 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 188 .
( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 155 .
( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 2 ص 7 .
( 8 ) الفتاوى الهندية : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 9 .
( 9 ) بداية المجتهد : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 35 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 60 ج 1 ص 118 و 120 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص 487 س 15 .
( 12 ) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 30 ج 1 ص 105 و 106 .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 70 و 71 .
( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 190 و 217 .