وغيرهما
شرح
وجعل المذي معروف مذهب الأصحاب ( 1 ) . وفي " المختلف " لا أعرف فيه مخالفا
إلا ابن الجنيد ، ثم بعد ذلك قال : إنه معلوم من فتاوى الأئمة ( عليهم السلام ) ( 2 ) . وفي
" الذخيرة " عدم نقض المذي مشهور ( 3 ) .
وخالف الكاتب أبو علي فقال : إن الخارج عقيب الشهوة ناقض ( 4 ) وهو ظاهر
" التهذيب " إذا كان خارجا عن المعهود المعتاد ، لكثرته ( 5 ) . واحتمله في
" الإستبصار ( 6 ) " استحبابا .
وجميع فقهاء العامة أوجبوا منه الوضوء وغسل الثوب ( 7 ) .
قوله قدس الله روحه : * ( وغيرهما ) * . نقل الإجماع في " الخلاف ( 8 )
والغنية ( 9 ) " على عدم نقض الودي والحصى والدم غير الدماء الثلاثة ودم الفصد
والرعاف ولمس المرأة محرما وغير محرم ولمس الفرج والقهقهة وأكل لحم
الجزور وما مسته النار .
وفي " المنتهى ( 10 ) " نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية القرقرة وإنشاد الشعر
وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف والقيح والنخامة والرطوبة والصديدة
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 150 و 153 .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 261 و 262 .
( 3 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 14 س 19 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة ، موجبات الوضوء ج 1 ص 261 .
( 5 ) التهذيب : كتاب الطهارة الأحداث الموجبة للطهارة ذيل حديث 43 ج 1 ص 18 .
( 6 ) الإستبصار : كتاب الطهارة باب 56 حكم المذي ذيل حديث 6 ج 1 ص 92 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي : كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة ج 1 ص 67 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 57 ج 1 ص 115 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 15 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 221 إلى ص 234 .