والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض ، أما غيره فلا ،
شرح
وعد الاستحاضة وأطلقها . ويلوح من كلامه في تفصيل حالها كتفصيل المقنعة ( 1 ) أن
مذهبه التفصيل وقد استثنى من إجماعه هذا ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله
تعالى . ونسبه في " التذكرة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وشرح الموجز ( 4 ) " إلى علمائنا ونقل الشهرة
عليه في " المنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) * والدلائل والمدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " إلا أن في
بعضها نسبته إلى أكثر الأصحاب كما في " المدارك " ( 9 ) .
وخالف القديمان فلم يوجب الحسن ( 10 ) عليها غسلا ولا وضوءا والكاتب ( 11 )
أوجب الغسل .
وفي " المراسم " ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرها ، بل ظاهرها أنها
ليست ناقضة حيث يقول : وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء ، ذكر ذلك في
موضعين إلا أنه في بحث الاستحاضة ذكر أنها تجدد الوضوء إذا لم يرشح الدم
على ما تتحشى به ( 12 ) .قوله قدس الله روحه : * ( والمستصحب للنواقض ناقض أما غيره
فلا ) * في العبارة ضرب من التجوز .
* - في بحث الاستحاضة ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 39 .
( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 29 ج 1 ص 104 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 69 .
( 4 ) كشف الالتباس ص 41 تقدم الكلام فيه آنفا .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 203 .
( 6 ) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج 1 ص 371 .
( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 150 .
( 8 ) الذخيرة : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص 14 س 15 .
( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 150 .
( 10 ) نقل عنهما في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 .
( 11 ) نقل عنهما في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 .
( 12 ) المراسم : كتاب الطهارة ص 31 و 40 و 44 .