تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض ، أما غيره فلا ،
شرح
وعد الاستحاضة وأطلقها . ويلوح من كلامه في تفصيل حالها كتفصيل المقنعة ( 1 ) أن مذهبه التفصيل وقد استثنى من إجماعه هذا ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . ونسبه في " التذكرة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) وشرح الموجز ( 4 ) " إلى علمائنا ونقل الشهرة عليه في " المنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) * والدلائل والمدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) " إلا أن في بعضها نسبته إلى أكثر الأصحاب كما في " المدارك " ( 9 ) . وخالف القديمان فلم يوجب الحسن ( 10 ) عليها غسلا ولا وضوءا والكاتب ( 11 ) أوجب الغسل . وفي " المراسم " ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرها ، بل ظاهرها أنها ليست ناقضة حيث يقول : وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء ، ذكر ذلك في موضعين إلا أنه في بحث الاستحاضة ذكر أنها تجدد الوضوء إذا لم يرشح الدم على ما تتحشى به ( 12 ) .قوله قدس الله روحه : * ( والمستصحب للنواقض ناقض أما غيره فلا ) * في العبارة ضرب من التجوز . * - في بحث الاستحاضة ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 39 . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 29 ج 1 ص 104 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 69 . ( 4 ) كشف الالتباس ص 41 تقدم الكلام فيه آنفا . ( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 203 . ( 6 ) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج 1 ص 371 . ( 7 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 150 . ( 8 ) الذخيرة : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص 14 س 15 . ( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 150 . ( 10 ) نقل عنهما في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 . ( 11 ) نقل عنهما في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج 1 ص 372 . ( 12 ) المراسم : كتاب الطهارة ص 31 و 40 و 44 .