تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
والاستحاضة القليلة
شرح
الإجماع * على ناقضيته ( 1 ) . وفي " الكفاية " نسبه إلى الأصحاب وتأمل في دليله ( 2 ) . وفي " التذكرة " نسب الخلاف إلى الشافعي ( 3 ) . وفي " المفاتيح " : كذا قالوه ( 4 ) . قوله قدس الله روحه : * ( والاستحاضة القليلة ) * . نقل الإجماع في " المعتبر ( 5 ) " في القليلة في أول الطهارة ، وكذا في " شرح الموجز ( 6 ) " واستثنى فيهما ( 7 ) ابن [ أبي ] عقيل . وفي " مجمع الفوائد " نقل اتفاق الأصحاب بعد القديمين . وهو ظاهر " الغنية ( 8 ) " وفي " التهذيب ( 9 ) " نقل إجماع المسلمين على ايجاب عشر للطهارة * - نقل في " كشف اللثام ( 10 ) " عن بعض الكتب خبرا صريحا في أن الإغماء ناقض وفي هذه الإجماعات بلاغ ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) البحار : كتاب الطهارة باب 28 ما ينقض الوضوء في ذيل الحديث 7 ج 80 ص 215 . ( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 2 س 4 . ( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 28 ج 1 ص 104 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة 42 مفتاح أسباب الوضوء ج 1 ص 39 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 111 . والذي ذكر فيه هو قوله : مذهب علمائنا أجمع وجوب الوضوء بها عدا ابن أبي عقيل وهذا التعبير يختلف اختلافا فاحشا عن اصطلاح الاجماع . ( 6 ) كشف الالتباس : ص 41 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . وقال فيه : دم الاستحاضة إذا كان قليلا . . . إلى أن قال : والوضوء لكل صلاة وهو المشهور عند علمائنا ، إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل لا يجب لهذه الحالة . وهذا التعبير يفترق عن الاجماع المصطلح فضلا عن نقله المذكور في المعتبر . فراجع . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج 1 ص 111 . وكشف الالتباس : ص 41 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة الأحداث الموجبة للطهارة ص 487 س 15 . ( 9 ) التهذيب : كتاب الطهارة باب 1 الأحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5 . ( 10 ) كشف اللثام : ج 1 ص 189 والرواية مذكورة في الدعائم : ج 1 ص 101 .