شرح
يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال : نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا .
قالوا : ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج ( 1 ) . وقيده في " شرح
الألفية ( 2 ) والروض ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع
عدمهما لا تجب المبادرة ، بل له أن لا يخرج . قال في " شرح الألفية ( 5 ) والروض ( 6 ) "
وبذلك يجمع بين قولهم هنا : بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه : من
أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية ، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث
في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما .
قلت : كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال : بعدم دخول المتيمم
المساجد ، نسبه إليه الشهيد الثاني قال : إنه مذهبه فقط ( 7 ) .
واستشكل في " النهاية ( 8 ) " في أصل وجوب التحري . وجعله أقرب
في " المنتهى ( 9 ) " .
وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري
أقرب الطرق .
ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة
هامش
( 1 ) منهم العلامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 103 . والشهيد
في الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب التيمم له ص 25 س 22 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 20 س 4 .
( 4 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 10 س 41 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 20 س 4 .
( 7 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 20 س 3 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 103 .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 88 س 16 .