تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال : نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا . قالوا : ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج ( 1 ) . وقيده في " شرح الألفية ( 2 ) والروض ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة ، بل له أن لا يخرج . قال في " شرح الألفية ( 5 ) والروض ( 6 ) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا : بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه : من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية ، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما . قلت : كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال : بعدم دخول المتيمم المساجد ، نسبه إليه الشهيد الثاني قال : إنه مذهبه فقط ( 7 ) . واستشكل في " النهاية ( 8 ) " في أصل وجوب التحري . وجعله أقرب في " المنتهى ( 9 ) " . وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق . ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة
هامش
( 1 ) منهم العلامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 103 . والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب التيمم له ص 25 س 22 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 20 س 4 . ( 4 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 10 س 41 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 20 س 4 . ( 7 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 20 س 3 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 103 . ( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 88 س 16 .