شرح
احتمال الاطراد : وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بأن الأغسال المندوبة ترفع
الحدث ( 1 ) .
وظاهر " التذكرة " الإجماع على أنه يندب للصلاة المندوبة والطواف
المندوب ومس كذلك ( 2 ) .
واحتمل الشيخ ( 3 ) تجديد التيمم كما في " المعتبر ( 4 ) والجامع ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
والنفلية ( 7 ) " على ما نقل عنها . واستشكل فيه في " نهاية الإحكام ( 8 ) والبيان ( 9 ) " لعدم
النص ولاندراجه في العلة .
وقد نقل الإجماع في " الخلاف ( 10 ) " وظاهر " المنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 )
والذكرى ( 13 ) " في موضعين على أنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 2 ص 207 ولم يذكر في عبارة التذكرة على ما رأيناها
الطواف المندوب وإنما المذكور فيه هنا الصلاة المندوبة والطواف المفروض والمس وقراءة
القرآن فراجع .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 33 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 43 .
( 5 ) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمم ص 46 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 15 . ظاهر عبارة المنتهى هو
الفتوى بالتجديد لا إحتماله ، فإنه بعد أن ذكر خبر أبي همام والسكوني الصريحين في لزوم
التجديد قال : يحمل على الاستحباب كما في تجديد الوضوء فراجع .
( 7 ) النفلية : في سنن المقدمات ما يستحب له التيمم ص 99 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يباح به التيمم ج 1 ص 212 .
( 9 ) البيان : كتاب الطهارة في التيمم ص 5 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم مسألة 112 ج 1 ص 161 .
( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 154 س 25 .
( 12 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام التيمم مسألة 312 ج 2 ص 206 .
( 13 ) لم نجد ذكر الاجماع في الذكرى إلا في موضع واحد وهو الفرع الرابع من مسائل ما يجب
له التيمم في ص 25 س 28 .