شرح
عن " شرح الفاضل ( 1 ) " . وأما الداخل عمدا أو نسيانا فقد مر أنه ظاهر جماعة . وبه
صرح المحقق الثاني في " شرح الألفية ( 2 ) " .
وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمم أو ساواه ، فالمحقق الثاني
في " حاشيته ( 3 ) " وصاحب " المدارك ( 4 ) والدلائل " على منع الغسل على كل حال
ونسبه إلى القيل في " البيان ( 5 ) " .
قال في " حاشية المدارك ( 6 ) " حرسه الله تعالى ويلزمهم أنه عند عدم التمكن
من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل .
وقال في " التذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 ) " إلا أنه تعرض في الذكرى للمساواة ، فيعلم
ما إذا نقص بطريق أولى ، و " الدروس ( 9 ) وشرح الألفية ( 10 ) وروض الجنان ( 11 )
والمسالك ( 12 ) والذخيرة ( 13 ) وحاشية المدارك ( 14 ) " بلزوم الغسل حينئذ . وهو ظاهر
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمم ج 1 ص 14 س 41 .
( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : في مقدمات الصلاة ج 3 ص 188 .
( 3 ) حاشية الشرائع : الطهارة ص 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة ما يجب له التيمم ج 1 ص 21 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة ص 3 .
( 6 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 6 س 18 ( مخطوط مكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .
( 7 ) لم نجد عنوان هذه المسألة في التذكرة المطبوعة بأيدينا حتى يعلم رأيه في الفرض فراجع
التذكرة ج 1 ص 241 ويحتمل أن يشمل المسألة قوله فيها : الثالث : لو أجنب في أحد
المسجدين تيمم واجبا وخرج للاغتسال لتعذره وتحريم الاجتياز بغير طهارة . . . إلا أنه
احتمال بعيد لأن العنوان المندرج للمسألة في الشرح غير موجود فيحتمل أن يفترق حكمه
عن حكم المسألة الموجودة فيها عنده .
( 8 ) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمم ص 25 س 27 .
( 9 ) الدروس : كتاب الطهارة ج 1 ص 86 .
( 10 ) ليس في شرح الألفية للمحقق الكركي هذا المطلب .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 19 س 17 .
( 12 ) المسالك : كتاب الطهارة أقسام الطهارة ج 1 ص 11 .
( 13 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 10 س 28 .
( 14 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 6 س 23 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .