شرح
وليعلم أنه لا قائل بتقديم الغسل مطلقا كما صرح به في " الروض ( 1 ) " .
هذا كله ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرحوا به ( 2 ) .
وقال في " الذكرى " ولو كان قريبا من الباب وجب التيمم وإن زاد زمانه على
زمان المرور ( 3 ) . وقربه في " الدلائل " وتأمل فيه في " الذخيرة ( 4 ) " وقطع مولانا
المقدس أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح ( 5 ) " بالخروج من غير تيمم . وهو
الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمم يبنى على
الغالب .
وقال في " الذكرى ( 6 ) والدلائل " لا فرق بين الرجل والمرأة .
وقال المحقق الثاني في " شرح الألفية ( 7 ) " إنما خص الحكم بالمسجدين ، لأن
الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة ، فيبادر إلى الخروج .
واستقرب الشهيد في " الذكرى ( 8 ) " الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة
الكون فيها على الكون له في المسجدين .
وضعفه في " المدارك ( 9 ) " وتأمل فيه في " الدلائل " ونفى عنه الجودة في
" الذخيرة ( 10 ) " وقطع الأستاذ ( 11 ) بالعدم ، لأن قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف
هامش
( 1 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 19 س 25 .
( 2 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 19 س 15 . الذكرى : كتاب الصلاة في ما
يجب له التيمم ص 25 س 23 . الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 10 س 28 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمم ص 25 س 23 .
( 4 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 10 س 16 .
( 5 ) مصابيح الظلام : مفتاح التيمم ج 1 ص 382 س 7 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمم ص 25 س 24 .
( 7 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة ج 3 ص 186 .
( 8 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب الغسل وما يندب له ص 25 س 23 .
( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة ما يستحب له التيمم ج 1 ص 23 .
( 10 ) الذخيرة : كتاب الطهارة ما يستحب له التيمم ص 11 س 39 .
( 11 ) يمكن استفادة ما حكاه عن الأستاذ من عبارته في شرح المفاتيح حيث رد عبارة
الشهيد المصرح باستحباب التيمم للاجتياز في غير المسجدين كما حكاه الشارح إلا أن
عبارته المحكية في الشرح لم نجدها في شرح المفاتيح راجع مصابيح الظلام ج 1 ص 384
( المخطوط ) .