تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والمندوب ما عداه
شرح
القاعدة المعروفة من عموم البدلية . واحتمل في " النهاية ( 1 ) " اشتراط تراب غير المسجد لو وجده . ولعل ذلك لما في بدن المجنب من الخبث فلا يمس تراب المسجد أو لأنه يعلق منه بعض الشئ فيلزم إخراجه منه ، فتأمل . وفي " حاشية على الدروس " أنه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه . وفي الأول تأمل . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمندوب ما عداه ) * . هذه العبارة وقعت للمحقق ( 2 ) والشهيد ( 3 ) .ما يستحب له التيمم وقد اختلف الأصحاب في بدلية التيمم عن الأغسال المندوبة : ففي " المبسوط ( 4 ) والموجز ( 5 ) " ولا تبدل عدا الإحرام . ويأتي للمصنف في هذا الكتاب مثله . وفي " النهاية ( 6 ) " نفي البدلية مطلقا . وفي " البيان ( 7 ) " احتمل البدلية مطلقا حيث قال : ويمكن اطراده مع كل غسل . وقد سلفت عبارته فيما تقدم . وفي " الذكرى " قال : فيه نظر ( 8 ) . هذا كله حيث لا نقول بأنها رافعه وإلا فهناك وجهان . وقد جزم بالاستحباب حينئذ الشهيد الثاني ( 9 ) . وجزم سبطه بالعدم ( 10 ) ، لعدم النص . وقال في " البيان " بعد
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 103 . ( 2 ) الشرائع : كتاب الطهارة ج 1 ص 11 . ( 3 ) لم نجد هذه العبارة في كتب الشهيد ( قدس سره ) على ما تفحصنا كتبه . ( 4 ) المبسوط : كتاب الحج ، في ذكر كيفية الإحرام ج 1 ص 314 . ( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الأغسال المسنونة ص 54 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 180 . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 . ( 8 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 29 . ( 9 ) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 20 س 13 . ( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمم ج 1 ص 24 .
مفتاح الكرامة — صفحة 138 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي