شرح
" النهاية ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) " حيث استند في النهاية إلى تعذر الغسل في أصل المسألة
وفي المعتبر إلى تعذر الطهارة المائية ، بل احتمل في " الذكرى ( 3 ) " تقدم الغسل مع
إمكانه من غير تقييد بمساواة وغيرها ، بل ربما لاح من " الوسيلة ( 4 ) " حيث قال :
للخروج منه للاغتسال . ونقل عن الفاضل الهندي ( 5 ) أنه حسنه .
وأطلق وجوب التيمم من غير تعرض لذكر الغسل في " الغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 )
والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتحرير ( 11 ) وهذا الكتاب والألفية ( 12 ) والمفاتيح ( 13 ) "
وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر . قال المحقق الثاني في " شرح
الألفية ( 14 ) " والشهيد الثاني ( 15 ) وغيرهما ( 16 ) أن الخبر مبني على الغالب من عدم
إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط ، بل لا يكاد يتفق في غيرهما أيضا إلا
على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما وذلك كاف في الإطلاق
والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 103 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 189 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمم ص 25 س 26 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 70 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ج 1 ص 15 س 8 .
( 6 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 487 س 33 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 117 .
( 8 ) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 27 .
( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 8 .
( 10 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 221 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في المقدمة ج 1 ص 4 س 17 .
( 12 ) الألفية : في المقدمات ص 42 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح 64 موارد وجوب التيمم ج 1 ص 59 .
( 14 ) لم نعثر عليه .
( 15 ) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 19 س 15 .
( 16 ) المدارك : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ج 1 ص 21 .