شرح
صريحا . وهو ظاهر الكتاب هنا و " التحرير ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والألفية ( 3 ) " .
ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار ، صدرت
الجنابة فيهما أو خارجهما ، كما في أول " النهاية ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والألفية ( 6 )
والدروس ( 7 ) وشرح الألفية ( 8 ) " للمحقق الثاني و " تعليقه على الإرشاد ( 9 ) والمسالك ( 10 )
والجعفرية ( 11 ) " .
وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول .
وربما ظهر من " شرح الألفية ( 12 ) " أن الأصحاب على ذلك ، لأنه قال بعد ذلك :
وربما قصره بعض على المحتلم اقتصارا على موضع النص الخاص وهو ضعيف
انتهى . ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى . وفي " حاشيته على الشرائع ( 13 ) " قد
عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم . وفي " الروض ( 14 ) "
استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأن العلة هي الجنابة . وقريب منه ما في
" الذكرى ( 15 ) " .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 12 س 25 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة ج 1 ص 27 .
( 3 ) الألفية والنفلية : في مبحث الغسل والتيمم ص 42 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 21 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في مبحث الجنابة ج 1 ص 225 .
( 6 ) الألفية والنفلية : في مبحث الغسل والتيمم ص 42 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 86 .
( 8 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : في مقدمات الصلاة ج 3 ص 188 .
( 9 ) حاشية الإرشاد : الطهارة في غاية التيمم ص 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي رقم 79 ) .
( 10 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل ج 1 ص 11 .
( 11 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في مبحث الطهارة ج 1 ص 81 - 82 .
( 12 ) لم نعثر عليه .
( 13 ) حاشيته على الشرائع : الطهارة ص 3 س 12 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 14 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 19 س 14 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمم ص 25 س 24 .