شرح
والجمل والمبسوط ( 1 ) . قلت : ومثلها عبارة " روض الجنان ( 2 ) " .
وقال في " المدارك " وهذا التعميم صرح به في المنتهى من غير نقل خلاف إلا
عن الأوزاعي ( 3 ) .
وقال في موضع آخر من " الذكرى " ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقا
للبدلية . ثم استشكل في الصوم لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن
وجوب الغسل للمتعذر فينتقل إلى بدله ، ثم استدل بخبر أبي ذر ( 4 ) وغيره . ثم قال :
وكذا في تيمم الحائض ( 5 ) .
وقال في " التذكرة " في موضع يجوز الجمع في تيمم واحد بين صلاة وطواف
وصلاتين وطوافين عندنا . وقال : لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل يعني من الصلاة
استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان التيمم عن جنابة . قال : ولو تيمم
المحدث لمس المصحف والجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده . وفي محل آخر
من التيمم قال : إذا نوى الفريضة استباح النافلة وكذا يستبيح مس المصحف ووطء
الحائض . ولو نوى هذه الأشياء استباح الباقي عندنا والفريضة عندنا ( 6 ) .
فقد اشتمل كلامه هذا على إجماعات على الظاهر .
وفي " الدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) " سوى بينه وبين الطهارتين في صدر الكتابين ثم
هامش
( 1 ) في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 37 ذكر الشرائع
والروض أيضا .
( 2 ) الروض : كتاب الطهارة في التيمم ص 130 س 6 .
( 3 ) المدارك : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 249 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 12 ج 2 ص 983 .
( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 25 س 16 .
( 6 ) عبارة التذكرة في المقام كذلك : ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي
والفريضة عندنا وهذا هو الأصح راجع التذكرة ج 2 باب التيمم ص 189 و 204 و 207 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 86 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة ص 3 .