تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
الطهارة ( 1 ) وفي " النهاية ( 2 ) " جعل من الموجبات للتيمم الطواف وذكره مع قراءة العزائم وغيرها . وذلك مبني على أنه بدل عن الوضوء له والغسل . ويأتي نقل عبارة أخرى منها . وفي " الشرائع " يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء ( 3 ) . وعن " شرح الإرشاد " لفخر الاسلام أن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وإنما يراه بدلا من الوضوء . ثم حكى الإجماع على بدليته عن الوضوء ( 4 ) . وسيجئ له أنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمس . وعن " الهادي " بدليته من الوضوء له أي للطواف محققة ، بل الظاهر الإجماع عليه ومن الغسل قولان ( 5 ) . وعن " الجمل والعقود ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره ( 8 ) " أن كلما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد . وظاهر هذه العبارة أن التيمم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ما عدا الصلاة فإن بدليته عنه لها معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين . وقريب من هذه العبارة عبارة " الاقتصاد " حيث قال : ويستبيح المتيمم كل ما يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث ( 9 ) . وفي " الدلائل " لم يقل المصنف ويجب لما تجب له الطهارتان كالشهيد وغيره ، لاستشكاله في وجوب
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 154 س 23 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 204 . ( 3 ) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 50 . ( 4 ) حاشية الإرشاد للنيلي تلميذ الفخر : في التيمم ص 18 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474 ) . ( 5 ) الهادي إلى الرشاد : ص 7 س 16 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 8103 ) . ( 6 ) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر التيمم ص 54 . ( 7 ) المصباح المتهجد : الطهارة في ذكر التيمم ص 13 . ( 8 ) مختصر المصباح : الطهارة في التيمم ص 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) الرقم 7 ) . ( 9 ) الإقتصاد : كتاب الطهارة باب التيمم ص 251 وفي المصدر اختلاف مع العبارة المحكية عنه إلا أن الظاهر أن الاختلاف لفظي وليس بمعنوي فإنه قال : ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلاة . . . فتدبر كي تعرف .
مفتاح الكرامة — صفحة 120 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي