تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
قال : ويختص بخروج الجنب والحائض . وفي " الألفية ( 1 ) " مال إلى نفيه للصوم لكنه جعله أولى ولم يتعرض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما . وقال في " البيان ( 2 ) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف . ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية ( 3 ) " وتلميذه في شرحها ( 4 ) حيث أتيا بهذه العبارة . وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث ، قيل : ومن غسل الإحرام . ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول : بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث . ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء ، قيل : وكذا صلاة الجنائز . والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها ( 5 ) . وقال في موضع آخر : الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ( 6 ) . واختير في " مجمع الفوائد والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و " المسالك ( 7 ) والروض ( 8 ) وشرح الفاضل ( 9 ) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي . وفي " المسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية .
هامش
( 1 ) الألفية والنفلية : الفصل الأول الطهارة ص 42 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة ص 36 . ( 3 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 1 ص 81 - 82 . ( 4 ) الفوائد العلية : الطهارة في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1712 ) . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 . ( 7 ) مسالك الإفهام : في المياه وأقسامها وأحكامها ج 1 ص 116 - 117 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 19 س 12 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمم ج 1 ص 14 - 15 . ( 10 ) عبارة الشرح توهم أن العبارة المنقولة هي للشهيد الثاني والحال أن العبارة للمحقق باختلاف يسير وإنما الشهيد الثاني قرره بالاستدلال ، فراجع المسالك ج 1 ص 116 - 117 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 84 .
مفتاح الكرامة — صفحة 124 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي