شرح
قال : ويختص بخروج الجنب والحائض . وفي " الألفية ( 1 ) " مال إلى نفيه للصوم لكنه
جعله أولى ولم يتعرض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما .
وقال في " البيان ( 2 ) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف .
ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية ( 3 ) " وتلميذه في شرحها ( 4 ) حيث أتيا بهذه
العبارة .
وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع
استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث ، قيل : ومن غسل الإحرام . ويمكن
اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول : بأن الأغسال المندوبة
ترفع الحدث . ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء ، قيل : وكذا صلاة
الجنائز . والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها ( 5 ) . وقال في موضع آخر :
الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ( 6 ) . واختير في " مجمع الفوائد
والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و " المسالك ( 7 ) والروض ( 8 ) وشرح
الفاضل ( 9 ) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي .
وفي " المسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية .
هامش
( 1 ) الألفية والنفلية : الفصل الأول الطهارة ص 42 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة ص 36 .
( 3 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 1 ص 81 - 82 .
( 4 ) الفوائد العلية : الطهارة في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1712 ) .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 .
( 7 ) مسالك الإفهام : في المياه وأقسامها وأحكامها ج 1 ص 116 - 117 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 19 س 12 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمم ج 1 ص 14 - 15 .
( 10 ) عبارة الشرح توهم أن العبارة المنقولة هي للشهيد الثاني والحال أن العبارة للمحقق
باختلاف يسير وإنما الشهيد الثاني قرره بالاستدلال ، فراجع المسالك ج 1 ص 116 - 117 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 84 .