تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
التيمم للصوم على الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة ، بل قرب عدم الوجوب للصوم في منتهاه انتهى . وقال الشيخ في " المبسوط " إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى طهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف وصلاة الجنائز وغير ذلك ( 1 ) . وهذه العبارة تدل على بدليته عن الوضوء والغسل للطواف وغيره حتى تيمم الحائض لإباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في " المعتبر " حيث قال : يجوز لكل من وجب عليه الوضوء والغسل بإجماع علماء الإسلام ( 2 ) . وهو ظاهر تيمم " الشرائع ( 3 ) " وقد سلف نقل عبارتها . ومثل عبارة الشرائع عبارة ابن سعيد ( 4 ) وعبارة " الإرشاد ( 5 ) " في التيمم وعبارة " المنتهى ( 6 ) " في موضع حيث قال : التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة . ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء . ولم يذكر الصوم . وفي موضع
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمم ج 1 ص 34 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 407 . ( 3 ) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 50 . ( 4 ) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمم ص 48 . ( 5 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 235 . ( 6 ) ما ورد في المنتهى هو قوله في ص 154 : مسألة : التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة الخ . وفي ص 156 السطر الأخير : الخامس : يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية وهل يجب للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر ؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة ، فيصح صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء . وفي ص 157 : السادس : إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم يغتسل على ما بيناه ولا يشترط التيمم خلافا للشافعي . فهو أولا صرح بعدم لزوم التيمم للصائم في قوله : هل يجب الخ ، فإن المراد الصائم الذي تعذر عليه الغسل كما يدل عليه قوله بعد ذلك : فيصح صومهم . وثانيا صرح بعدم وجوب التيمم للحائض إذا طهرت وأرادت الوطء من غير ذكر لاحتمال وجوبه كما في عبارة الشرح .