شرح
آخر كذلك إلا أنه نفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم على الأقرب .
وكما في تيمم " النهاية " أي نهاية المصنف حيث قال : ويباح به ما يباح بالطهارة
المائية ( 1 ) ، ثم قال : ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة أو نافلة أو مس
مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها إلا أنه استشكل في وجوبه على
الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ، ثم جوزه لوطء الحائض ( 2 ) .
وفي تيمم " التحرير " كلما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم ( 3 ) .
ومثله صنع في " الذكرى " حيث قال : يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة
المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول المساجد ولو كان الكعبة
وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب . قاله الشيخ في المبسوط والخلاف
بعبارة تشمل ذلك والفاضلان انتهى ( 4 ) .
وغرضه بذلك الرد على فخر المحققين كما قال في " كشف الالتباس ( 5 ) " . وفيه ( 6 )
وفي " الموجز ( 7 ) " أنه يبيح كمبدله ، بل في " كشف الالتباس " أن ذلك هو المشهور
بين الأصحاب ولم أجد فيه مخالفا غير فخر المحققين . ثم نقل عبارة الذكرى
وقال : غرضه الرد عليه ( 8 ) .
وقال المصنف في بحث التيمم : ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ( 9 ) . وقال
الفاضل في " كشف اللثام " : ومثل عبارة المصنف هذه عبارة الجامع والإصباح
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يباح به التيمم ج 1 ص 215 .
( 3 ) التحرير : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 26 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في التيمم ص 110 س 5 .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 67 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 67 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في التيمم ص 57 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 67 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) القواعد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 240 .