تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين
شرح
[ ما يجب له التيمم ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ) * كما في " الإرشاد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " . وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه ( 3 ) . وظاهره كظاهر " الوسيلة ( 4 ) " الحصر ، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد ( 5 ) ، وفي " الوسيلة " استحبه ( 6 ) له ، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له . ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه
هامش
( 1 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 221 . ( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في المقدمة ج 1 ص 4 س 17 . ( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم ج 1 ص 258 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 69 . ( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم ج 1 ص 260 . ( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 70 .
مفتاح الكرامة — صفحة 119 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي