والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين
شرح
[ ما يجب له التيمم ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والتيمم يجب للصلاة والطواف
الواجبين ) * كما في " الإرشاد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " .
وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو
لم يتمكن منه ( 3 ) .
وظاهره كظاهر " الوسيلة ( 4 ) " الحصر ، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج
المحتلم من المسجد ( 5 ) ، وفي " الوسيلة " استحبه ( 6 ) له ، وكيف كان فلم يذكر لطواف
كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع
والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث
التيمم ما يدل على وجوبه له . ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه
هامش
( 1 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 221 .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في المقدمة ج 1 ص 4 س 17 .
( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم ج 1 ص 258 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 69 .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم ج 1 ص 260 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمم ص 70 .