شرح
وظاهر " الدروس ( 1 ) " على ما فهمه المحقق الثاني ( 2 ) القضاء في الجميع .
الثاني : قال في " النهاية ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والذكرى ( 5 ) " إن كيفية هذه الأغسال كيفية
غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب .
الثالث : غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أياما وليالي عدا ما استثني . وقد
تقدم الكلام في ذلك مفصلا .
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 .
( 2 ) ما ذكره في الدروس والبيان ظاهر في العموم ، أما في الأول فإنه قال في ص 2 بعد حكمه
بتقديم ما للفعل وما للزمان : فإن فات أمكن استحباب القضاء ، وأما في الثاني فإنه قال في
ص 5 : ولو فقد التمكن إلا بعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء . وهاتان العبارتان
ظاهرتان في الإطلاق ، إلا أنا لم نعثر على كلام المحقق الثاني فيما بأيدينا من الكتب .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 180 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 .
( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 33 .