شرح
" الذكرى ( 1 ) والبيان ( 2 ) والدروس ( 3 ) " استثناء الأخيرين .
وقال المحقق الثاني : يرد عليه أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما
يستحب بعد الفعل وهو تارك الكسوف والعيدين وغسل السعي إلى رؤية
المصلوب وغسل التوبة وغسل قتل الوزغة . واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك بأن
اللام في قوله : للفعل ، لام الغاية أي يقدم ما غايته الفعل والمذكورات أسباب الفعل
لا غايات ( 4 ) انتهى .
قلت : استثناؤه تارك الكسوف مبني على أنه للترك لا للقضاء وهو خلاف
المشهور .
واستثنى الفاضل الهندي على ما نقل عنه مس الميت بعد التغسيل والمولود
والإفاقة من الجنون وإهراق الماء الغالب النجاسة والموت على الجنابة ( 5 ) . وزاد
الأستاذ ( 6 ) أدام الله تعالى حراسته : إدراك الصبي . وقال في " الهادي " على ما نقل : لو
جدد توبته بعد الغسل ندبا كان حسنا ( 7 ) .
فرع :
قال في " المنتهى ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والموجز ( 12 ) " : ويقدم ما
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 28 .
( 2 ) المذكور في البيان هو استثناء مجموع الثلاثة المذكورة كالموجز ولعل النسخة التي كانت
عنده كانت كذلك . راجع البيان كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 5 .
( 3 ) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 87 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 77 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 14 س 21 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 14 س 24 .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 .
( 10 ) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 11 السطر الأخير .
( 11 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 28 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الأغسال المسنونة ص 54 .