ويقدم ما للفعل
شرح
إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها ليس من اشتراط الطهارة
في شئ فلا يرد نقضا عليهم .فرع : [ في استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث ]
قال في " المنتهى ( 1 ) والنهاية ( 2 ) " ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو
أحدث استحب إعادته . وما كان للوقت كفاه وإن أحدث . وفصل في " الموجز ( 3 )
وشرحه ( 4 ) " فقال : أما الحدث المتخلل في أثناء الغسل والحادث بعده فغير مناف
لغسل الأزمنة . وأما غسل الأمكنة فيبطل بتخلل الحدث وتعقبه . وقال في غسل
الأفعال : إن الحدث الطارئ ينافيها وإن كان أصغر . وقال في غسل قتل الوزغة
ورؤية المصلوب والتوبة : إنه لا ينقضها الحدث . وقال في " الذكرى " الأقرب إعادة
غسل الفعل بتخلل الحدث . وقد ذكر في دخول مكة وفي النوم في الإحرام ولو
أحدث في الأثناء فالإعادة أولى ( 5 ) انتهى .[ في وقت غسل الفعل والمكان والزمان ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويقدم ما للفعل ) * . كما في " النهاية ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) " .
واستثنى في " الموجز " قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة ( 9 ) . وفي
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الأغسال المسنونة ص 54 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص 59 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 34 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 .
( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 11 السطر الأخير .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 54 .