تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ولو نوى أمرا بشرط عدم غيره صح في المنوي كما يظهر من بعضهم ( 1 ) ، وأما غيره فإن كان من اللوازم الشرعية التي يستحيل انفكاكها صح أيضا وإلا فلا . وأما إذا كانت جميع الأغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع كما هو صريح بعض ( 2 ) وظاهر بعض ( 3 ) ، وإن نوى البعض دون البعض فظاهر كثير منهم ( 4 ) عدم إجزائه إلا عما نواها . ويلوح من بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) أن التداخل حيث يوجد يكون من باب ( طريق خ ل ) العزيمة ، حيث بنوا على تحقق الامتثال بالواحد عرفا ، فلو احتاط بالتعدد لم يكن الاحتياط في محله . والظاهر من الأكثر ( 6 ) أنه بطريق
هامش
( 1 ) يحتمل أن يكون المراد من البعض هو الشهيد الثاني في الروض حيث قال : فلو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه . راجع الروض : ص 18 - 19 . ( 2 ) مثل المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 362 والعلامة في التذكرة : ج 2 ص 148 والسيد في المدارك : ج 1 ص 196 . ( 3 ) مثل المجلسي في بحار الأنوار : الطهارة ج 81 ص 29 . ( 4 ) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 362 والعلامة في التذكرة : كتاب الطهارة ج 2 ص 148 والشهيد في الذكرى : ص 25 س 9 . ( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة ج 1 ص 196 . ( 6 ) منهم العلامة في التذكرة : كتاب الطهارة ج 2 ص 148 والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 1 ص 83 والمحقق في المعتبر : ج 1 ص 362 .
مفتاح الكرامة — صفحة 112 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي