تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
المندوبات نعم يعتبر نيتها فلو خص بعضها اختص به . ثم قال : أما لو ضم إليها واجب فيشكل لتضاد النية . ثم قال : إن اعتقاد منع الترك يؤكد بالنية كما لو صلى على بالغ وصبي دون الست معا . ثم نقل فتوى الشيخ من أن نية الجميع من غسلي الجنابة والجمعة تجزي عنهما وكذا خصوص الجنابة . وخصوص الجمعة لا يجزي عن شئ منهما . وذكر علة الشيخ ، ثم قال : ونوقض * بغسل الإحرام للحائض . ثم قال : وعلى القول بأن المندوب لا يرفع الحدث يصح من كل محدث لحصول الغاية ( 1 ) . وفي " البيان ( 2 ) " حكم بالتداخل سيما مع انضمام الواجب وأطلق ولم يشترط نية الأسباب . وفي " قواعد الشهيد " : لو نوى الجنابة والجمعة بطل الغسل لتنافي الوجهين ويحتمل الإجزاء لأن نية الوجوب هي المقصودة فتلغو نية الندب أو نقول يقعان ، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة فيه ، فهو كضم التبرد إلى التقرب ( 3 ) . وقال المحقق الثاني في " مجمع الفوائد " إن المتصور عدم الاكتفاء بالغسل الواحد عن الأغسال المندوبة ، ضم إليها واجب أولا ، نويت أولا . وقال في " المسالك ( 4 ) " عين ما في البيان . والمقدس الأردبيلي بعد أن قال : لا شك في القول بالتداخل في الجملة واستند إلى قول النهاية قال : كأن مراد المصنف بنفي التداخل رفع الإيجاب الكلي أو مذهبه السلب الكلي لكن كونه قولا لأحد غير معلوم ، إذ قد ادعى الإجماع على إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الواجبات إلا أن ينزل كلامه على خصوص * - الناقض عليه ابن إدريس والمصنف في المختلف ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 25 س 9 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 5 . ( 3 ) القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة من قاعدة تبعية العمل للنية ج 1 ص 80 - 81 . ( 4 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 108 .