شرح
كسابقيه ، صرح به في " التذكرة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمعتبر ( 5 )
والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) .
ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه .
وأما إذا نوى غير الجنابة ففي " المعتبر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) " أنه يجزي . وقال في
الشرائع : إن القول بعدم الإجزاء ، ليس بشئ . ومال إليه بعض المتأخرين ( 12 ) . وفي
" الجعفرية ( 13 ) والعزية وإرشاد الجعفرية " إجزاؤه عن غسل الجنابة . وتوقف في
" المنتهى ( 14 ) والتحرير ( 15 ) " وقطع في " النهاية ( 16 ) " بعدم الإجزاء . ولو نوى
الاغتسال مطلقا من دون وجه مميز فالظاهر منه 17 عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في
هامش
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 244 .
( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 13 س 6 .
( 5 ) المعتبر : الطهارة ، الأغسال المندوبة ج 1 ص 361 .
( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة باب نية الوضوء ج 1 ص 194 وفيه الحكم بالتداخل مع نية القربة
وكذا مع ضم الرفع والاستباحة مطلقا .
( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 وفيه الحكم بالتداخل إن لم يقصد تعيينا
أصلا بل نواه مطلقا فراجع .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 7 س 37 وفيه وإن لم يكن كلمة ، رفع
الحدث إلا أن المراد ذلك .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أسباب الطهارة ج 1 ص 87 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 361 .
( 11 ) الشرائع : كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 .
( 12 ) المدارك : كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج 1 ص 194 .
( 13 ) الجعفرية : ( رسائل المحقق الكركي ) في أقسام الطهارة ج 1 ص 82 .
( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 245 .
( 15 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 13 س 9 .
( 16 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112 .
( 17 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112 .