تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
كسابقيه ، صرح به في " التذكرة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) . ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه . وأما إذا نوى غير الجنابة ففي " المعتبر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) " أنه يجزي . وقال في الشرائع : إن القول بعدم الإجزاء ، ليس بشئ . ومال إليه بعض المتأخرين ( 12 ) . وفي " الجعفرية ( 13 ) والعزية وإرشاد الجعفرية " إجزاؤه عن غسل الجنابة . وتوقف في " المنتهى ( 14 ) والتحرير ( 15 ) " وقطع في " النهاية ( 16 ) " بعدم الإجزاء . ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميز فالظاهر منه 17 عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في
هامش
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 244 . ( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 13 س 6 . ( 5 ) المعتبر : الطهارة ، الأغسال المندوبة ج 1 ص 361 . ( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة باب نية الوضوء ج 1 ص 194 وفيه الحكم بالتداخل مع نية القربة وكذا مع ضم الرفع والاستباحة مطلقا . ( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 وفيه الحكم بالتداخل إن لم يقصد تعيينا أصلا بل نواه مطلقا فراجع . ( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 7 س 37 وفيه وإن لم يكن كلمة ، رفع الحدث إلا أن المراد ذلك . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أسباب الطهارة ج 1 ص 87 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 361 . ( 11 ) الشرائع : كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 . ( 12 ) المدارك : كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج 1 ص 194 . ( 13 ) الجعفرية : ( رسائل المحقق الكركي ) في أقسام الطهارة ج 1 ص 82 . ( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 245 . ( 15 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 13 س 9 . ( 16 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112 . ( 17 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112 .