تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر ، لأمر الحائض بغسل الإحرام ( 1 ) . وقال في " التحرير ( 2 ) " في تداخل الواجبات في بحث الجنابة : لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد . فإن نوى رفع الجنابة أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال الخ . وقال في " المنتهى ( 3 ) " في مبحث غسل الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد ، وبه قال الشيخ وأكثر أهل العلم . إلى أن قال إذا تقرر هذا فنقول : لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي عن غسل الجنابة ؟ فيه توقف . ثم قال : ولو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن الجنابة ولا الجمعة . ولو خص الجنابة اختص بها . ثم إنه في " النهاية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " اعتبر التداخل في المندوبات بشرط أن لا ينضم إليها واجب في النية مع الإطلاق في نية الأسباب وعدمها . وقال في " المنتهى " في آخر الأغسال : لو نوى الجنب غسل الجمعة الأقوى أنه يصح له غسل الجمعة . وقال : لو نوى الواجب والندب لم يجز عنهما ( 6 ) . وقال في " التذكرة " لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأه . ولو اجتمع معه واجب فإن نواهما معا بطل الغسل ، أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى الجمعة أجزأ عنها وبقيت الجنابة ( 7 ) . ومثل ذلك قال في " المختلف ( 8 ) " . وقال في " الذكرى " إن المعتبر مسمى الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة غسل الجنابة ج 1 ص 112 - 113 . ( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 6 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 2 ص 243 - 245 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 . ( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 - 481 . ( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة مسألة 282 ج 2 ص 148 . ( 8 ) المختلف : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 320 .