شرح
مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر ، لأمر الحائض بغسل الإحرام ( 1 ) .
وقال في " التحرير ( 2 ) " في تداخل الواجبات في بحث الجنابة : لو اجتمعت
أغسال واجبة كفى الواحد . فإن نوى رفع الجنابة أو الحدث أجزأ وإن نوى الحيض
أو غيره فعلى عدم الاجتزاء إشكال الخ . وقال في " المنتهى ( 3 ) " في مبحث غسل
الجنابة لو اجتمعت أغسال واجبة مع الجنابة أجزأ غسل واحد ، وبه قال الشيخ
وأكثر أهل العلم . إلى أن قال إذا تقرر هذا فنقول : لو نوى بالاغتسال رفع الحدث أو
غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء ولو نوى غيره لا يجزي على المختار وهل يجزي
عن غسل الجنابة ؟ فيه توقف . ثم قال : ولو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن الجنابة
ولا الجمعة . ولو خص الجنابة اختص بها .
ثم إنه في " النهاية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " اعتبر التداخل في المندوبات بشرط أن لا
ينضم إليها واجب في النية مع الإطلاق في نية الأسباب وعدمها .
وقال في " المنتهى " في آخر الأغسال : لو نوى الجنب غسل الجمعة الأقوى
أنه يصح له غسل الجمعة . وقال : لو نوى الواجب والندب لم يجز عنهما ( 6 ) . وقال
في " التذكرة " لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأه . ولو اجتمع معه
واجب فإن نواهما معا بطل الغسل ، أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى
الجمعة أجزأ عنها وبقيت الجنابة ( 7 ) . ومثل ذلك قال في " المختلف ( 8 ) " .
وقال في " الذكرى " إن المعتبر مسمى الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة غسل الجنابة ج 1 ص 112 - 113 .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 6 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 2 ص 243 - 245 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 480 - 481 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة مسألة 282 ج 2 ص 148 .
( 8 ) المختلف : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 320 .