تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
الموجب دون النادب . وفي " الدلائل " قرب اعتبار التداخل مطلقا أولا ، ثم مال إلى اعتبار نية الأسباب . هذا نشر الأقوال وبسطها وسيأتي تمام الكلام في المسألة مفصلا . وإن أردت جمعها مع نقل الشهرة والإجماع فنقول : إذا اجتمعت موجبات فيها الجنابة ، فإذا نوى الجنابة مع عدم التعرض لغيرها ففي " السرائر " أن غسل الجنابة يجزي عن سائر الأغسال بالإجماع ( 1 ) ، فيدخل ما نحن فيه تحت هذا الإجماع وفي " المجمع ( 2 ) " للأردبيلي بل ادعى عليه الإجماع . وقد علمت أنه في المنتهى نسب إجزاء الغسل الواحد في الأغسال الواجبة مع غسل الجنابة إلى أكثر أهل العلم ( 3 ) ، فيشمل ما نحن فيه إن لم يكن ظاهرا فيه . ونقل الشهرة عليه في " المدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والبحار ( 7 ) " وفيها ( 8 ) : بل قيل : إنه متفق عليه . ومما ذكرنا يعلم حال ما إذا نوى الجميع فإنه يدخل تحت هذه الإجماعات والشهرة بطريق أولى ، فتأمل . والأكثرون ( 9 ) نصوا عليه ولم ينقلوا فيه خلافا . وأما إذا نوى رفع الحدث مع عدم التعرض لخصوص بعضها فظاهر الأكثر أنه
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج 1 ص 123 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 79 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 243 . ( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة نية الوضوء ج 1 ص 194 . ( 5 ) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 35 . ( 6 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 7 س 37 . ( 7 ) البحار : كتاب الطهارة باب 39 جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث 7 ج 81 ص 29 . ( 8 ) أي في الكتب المزبورة ، راجع المصادر المذكورة . ( 9 ) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 361 . والمجلسي في البحار : كتاب الطهارة باب 39 جوامع أحكام الأغسال في ذيل حديث 7 ج 81 ص 29 . والسبزواري في الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 34 .