ولا تداخل وإن انضم إليها واجب
شرح
والجامع ( 1 ) " على ما نقل عنها أنه يستحب لقتل الوزغة . وبه صرح في " النفلية ( 2 )
والموجز ( 3 ) وشرحه ( 4 ) " وقد رواه في " الفقيه ( 5 ) والهداية ( 6 ) " والصفار في " البصائر ( 7 ) " .
وناقش فيه في " المعتبر ( 8 ) " .
وذكر الصدوق ( 9 ) والشهيد في " الذكرى ( 10 ) " أنه يستحب لتغسيل الميت
وتكفينه . وقال المحقق ( 11 ) : الرواية به صحيحة السند ( 12 ) . ورده في " كشف اللثام ( 13 ) "
بأنها لا تتعين لذلك .
وقال في " التذكرة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والموجز ( 16 ) " إنه يستحب لدخول مشاهد
الأئمة ( عليهم السلام ) .[ في تداخل الأغسال ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ) * .
هامش
( 1 ) الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص 33 .
( 2 ) النفلية : الأغسال المندوبة ص 96 .
( 3 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 54 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص 59 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب الأغسال ح 174 ج 1 ص 77 .
( 6 ) الهداية : باب 15 في الأغسال ص 19 .
( 7 ) البصائر : ح 1 باب 16 الأئمة أنهم يعرفون منطق المسوخ ويعرفونهم جزء 7 ص 373 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 360 .
( 9 ) الهداية : باب 15 في الأغسال ص 19 .
( 10 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 10 . وفيه : لتكفين الميت .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 360 .
( 12 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 937 و 938 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 13 س 10 . العبارة المنقولة عنه إنما
هي على نسخة وأما على النسخة الأخرى فهي غير موجودة فيها .
( 14 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 143 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 177 .
( 16 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 54 .