شرح
ونص عليه في " الدلائل " .
واستحبه أيضا للذبح والحلق ( 1 ) .
ونقل في " الغنية " الإجماع على استحبابه لصلاة الشكر ( 2 ) . وصرح به
في " الكافي ( 3 ) والإشارة ( 4 ) والمهذب ( 5 ) " .
وروي ( 6 ) : " أنه يستحب لأخذ التربة الحسينية على مشرفها السلام حتى
لا تتمسح الشياطين بها فإذا أخذت كذلك مع الدعاء المأثور ووضعت في خرقة
مختومة كانت شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف " .
وفي " المنتهى ( 7 ) " نسب إلى بعض علمائنا أنه يستحب للصبي إذا أدرك .
وفي " النهاية ( 8 ) " أنه يستحب للإفاقة من الجنون . ونسبه في " الذكرى ( 9 ) " إلى
الفاضل وفي " البيان ( 10 ) " إلى القيل .
واستحبه في " البيان ( 11 ) " وظاهر " الذكرى ( 12 ) والدلائل " لواجد المني في
الثوب المشترك .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الحج باب 15 في نزول المزدلفة ص 417 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 493 س 5 .
( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص 135 .
( 4 ) الإشارة : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ص 72 .
( 5 ) المهذب : كتاب الصلاة الغسل ج 1 ص 33 .
( 6 ) الرواية ذكرها المجلسي في البحار ج 101 ص 137 - 138 نقلا عن مصباح الزائر وعن
المزار الكبير .
( 7 ) قال في المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 2 ص 481 قال بعض الحنفية
يستحب للصبي إذا أدرك الغسل ولا نعرف عليه نصا والظاهر أن الصحيح هو ما في المتن
وذلك لأن المعهود عند علمائنا عدم رد قول المخالف بعدم النص وإنما المعهود في الرد بذلك
إنما هو الرد على قول بعض أصحابنا إذا لم نجد له دليلا أو نصا فتدبر .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179 .
( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 19 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 4 .
( 12 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 21 .