شرح
ورواه الصدوق أيضا مرسلا ( 1 ) .
وفي كتاب " الاشراف " أنه يستحب لقضاء غسل عرفة ( 2 ) .
وفي " الدلائل " لمن مات جنبا . ونسبه في " الذكرى ( 3 ) " إلى الشيخ قولا .
والشيخ احتمله في كتابي الأخبار ( 4 ) .
قيل ( 5 ) : ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا ( عليه السلام ) في " الذهبية "
" أنه بدون غسل يورث جنون الولد " ( 6 ) .
قيل ( 7 ) : وللحجامة استنادا إلى حسنة زرارة : " أن الغسل بعد الفجر يجزي
للجنابة والحجامة " والموجود في " السرائر ( 8 ) " عن كتاب حريز بلفظ " الجمعة "
فلعلها صحفت حجامة .
ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في " النهاية ( 9 ) " .
وعن " الإشراف ( 10 ) والجامع ( 11 ) " أنه يستحب لمن أراد مباهلة .
ونقل الشيخ الإجماع في " الخلاف " على استحبابه للوقوفين ( 12 ) .
وعن المفيد في " العزية " أنه يستحب لرمي الجمار . وهو ظاهر " المقنعة "
في باب الحج ، لأنه قال : فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح 4521 ج 3 ص 440 .
( 2 ) الاشراف ( المصنفات ) : باب فرض الغسل ج 9 ص 17 و 18 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 21 .
( 4 ) التهذيب : في تلقين المحتضرين في ذيل حديث 1388 ج 1 ص 433 ، الإستبصار : أبواب
الجنائز 115 باب الرجل يموت وهو جنب في ذيل حديث 6 ج 1 ص 195 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 13 س 15 .
( 6 ) الرسالة الذهبية : ص 28 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 13 س 25 .
( 8 ) السرائر : ما استطرفه من كتاب السجستاني ج 3 ص 588 .
( 9 ) لم نجده في نهاية الشيخ .
( 10 ) الاشراف ( المصنفات ) : باب فرض الغسل ج 9 ص 17 و 18 .
( 11 ) الجامع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 33 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الحج مواضع استحباب الغسل في الحج مسألة 63 ج 2 ص 286 .
( 13 ) نقله عنه في كشف اللثام : في الأغسال المندوبة ج 1 ص 13 س 5 .