ومتى كان له على إنسان دراهم أو دنانير أو غيرهما من السلع ، جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الّذي له عليه بسعر الوقت ( 1 ) ، فإن كانت دراهم وتعامل الناس بغيرها وأسقط السلطان الأولى ، فليس له إلاّ مثل دراهمه الأولى ، ولا يلزمه غيرها ممّا يتعامل الآن به إلا بقيمتها من غير الجنس ، لأنّه لا يجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلاً .
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .