تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

ابن شعيب ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرّجل الدراهم الغلّة فيأخذ منه الدّراهم الطازجية طيّبة بها نفسه ؟ قال : لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام ( 2 ) . قال محمد بن إدريس : وليس في هذا الخبر للشرط ذكر - والطازجية بالطّاء غير المعجمة ، والزاي المعجمة ، والجيم ، الدراهم البيض الجيدة - وشيخنا أبو جعفر لم يذكر الشرط في سائر كتبه سوى نهايته فحسب ، في الغلّة التي هي مكسّرة الدراهم ، بل قال في مبسوطه : لا يجوز أن يشرط في القرض زيادة العين ، ولا زيادة الصفة ( 3 ) ، وهو الحقّ اليقين . وإن أقرض حنطة فردّ عليه شعيراً ، أو أقرض شعيراً فردّ عليه حنطة ، أو أقرض جلّة من تمر فردّ عليه جلّتان ، أو قوصرة فردّ عليه قوصرتان ، كل ذلك من غير شرط لم يكن به بأس ( 4 ) . وإن أقرض شيئاً وارتهن على ذلك وسوّغ له صاحب الرّهن الانتفاع به - من غير شرط جرى بينهما - جاز له ذلك ، سواء كان ذلك متاعاً أو آنية ، أو مملوكاً أو جارية ، أو أيّ شيء كان ، لم يكن به بأس ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد ، أبو محمد من أصحاب الأئمة الباقر والصادق والكاظم ( ، ثقة له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا منهم ابن أبي عمير والحسن بن سماعة . شرح مشيخة الفقيه : 78 .
( 2 ) - التهذيب 6 : 201 .
( 3 ) - المبسوط 2 : 161 .
( 4 ) - قارن النهاية : 312 .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 89 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان