تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦

الأيّام وتقضّت بطل أيضاً الردّ ، إلا أن يجد فيه عيباً كان فيه قبل عقدة البيع ولم يكن قد تصرّف فيه ، لا في الثلاثة الأيام ولا بعدها ، فله أيضاً الردّ ، إلا أن يحدث عيب بعد الثلاثة الأيّام ، ينضاف إلى العيب المتقدّم فليس له الرد ، بل له أرش العيب المتقدّم فحسب دون الرد . ولا يصحّ أن يملك الإنسان أحد والديه ، ولا واحداً من أولاده ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا واحدة من المحرّمات عليه من جهة النسب ، مثل الأخت وبناتها ، وبنات الأخ والعمة والخالة ( 1 ) . ويصحّ أن يملك من الرجال ما عدا الوالد والولد من الأخ والعم والخال ( 2 ) . ومتى حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهنّ في ملكه فإنّهنّ ينعتقن في الحال ( 3 ) ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وكل من ذكرناه ممن لا يصحّ ملكه من جهة النسب ، فكذلك ملكه من جهة الرّضاع ( 4 ) . والصحيح من المذهب أنّه يصحّ أن يملكهنّ إذا كنّ أو كانوا من جهة الرضاع ، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 5 ) وهو الحق اليقين ، لأنّ الإجماع على من اتفقنا على اعتاقه ، والأصل بقاء الرق وثبوته ، فمن ادّعى العتاق والخروج عن الأملاك ، يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّه حكم شرعي .

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - النهاية : 409 .
( 5 ) - المقنعة : 86 .